أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم النذر في حالة الغضب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم النذر في حالة الغضب
معلومات عن الفتوى: حكم النذر في حالة الغضب
رقم الفتوى :
1125
عنوان الفتوى :
حكم النذر في حالة الغضب
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
نذرت في حالة غضب أن أضرب ابني حتى يسيل دمه ، ولكني لم أفعل . فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
نص الجواب
بسم الله ، والحمد لله . عليك كفارة يمين . لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله ، بل هو محل اجتهاد ونظر ، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين ، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز . فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية ، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، وكفارته كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام . والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها ، ومقداره : كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب . والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: